فصل: باب العشر والخراج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


كتاب السير

لما كان المقصود من الحدود إخلاء العالم عن المعاصي ومن الجهاد إخلاؤه عن رأس المعاصي أورد السير عقيب الحدود ‏,‏ والسير جمع سيرة بكسر الفاء من السير فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا أنها غلبت في الشريعة على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين ‏,‏ والباغين وغيرهما‏.‏

أحكام الجهاد

‏(‏ الجهاد ‏)‏ في اللغة بذل ما في الوسع من القول ‏,‏ والفعل ‏.‏ وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم وغيرهم ‏,‏ والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين ‏,‏ والذميين ‏,‏ والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار ‏,‏ والباغين ‏,‏ فاللام للعهد على ما هو الأصل كما في القهستاني ‏(‏ بدءا منا ‏)‏ نصب بدءا على الظرفية أي ‏:‏ في بدء الأمر ‏(‏ فرض كفاية ‏)‏ يعني يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة ‏,‏ وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته إلا إذا أخذ الخراج ‏,‏ فإن أخذ فلم يبعث كان كل الأثم عليه وبين معنى كونه على الكفاية بقوله ‏.‏

ثم شرع في كيفية القتال فقال ‏(‏ وإذا حاصرناهم ‏)‏ أي ‏:‏ يحيط الإمام مع التابعين بالكفار في ديارهم أو غيرها في موضع حصين لئلا يتفرقوا ‏(‏ ندعوهم إلى الإسلام ‏)‏ ‏,‏ والإيمان ‏;‏ لأن ‏"‏النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام‏"‏ ‏(‏ فإن أسلمو ‏)‏ نكف عن قتالهم لحصول المقصود ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي ‏,‏ وإن لم يسلموا ‏(‏ فإلى الجزية ‏)‏ أي ‏:‏ فندعوهم إلى قبول الجزية ‏;‏ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر هكذا ‏(‏ إن كانوا من أهلها ‏)‏ أي الجزية كأهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم واحترز عن المرتدين ومشركي العرب وعبدة الأوثان منهم فلا ندعوهم إلى الجزية ‏,‏ بل أمرهم دائر بين الإسلام ‏,‏ والسيف ‏(‏ ويبين لهم ‏)‏ الإمام ‏(‏ قدرها ‏)‏ أي قدر الجزية ‏(‏ ومتى تجب ‏)‏ أي ‏:‏ يبين لهم زمان أدائها لئلا يفضي إلى المنازعة ‏(‏ فإن قبلوا ‏)‏ الجزية ‏(‏ فلهم ما لنا ‏)‏ من عصمة الدماء ‏,‏ والأموال ‏(‏ وعليهم ما علينا ‏)‏ من التعرض بهما أي ‏:‏ إنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبول الجزية فبعدما قبلوها إذا تعرضنا لهم ‏,‏ أو تعرضوا لنا يجب لهم علينا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض يؤيده استدلالهم عليه بقول علي رضي الله تعالى عنه إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ‏(‏ وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى ‏)‏ إلى الإسلام ومن قتلهم قبل الدعوة يأثم للنهي عنه ولا يغرم بقتله ‏;‏ لأنهم غير معصومين ‏.‏ وقال الشافعي يضمنون الدية ‏(‏ وندب دعوة من بلغته ‏)‏ الدعوة مبالغة في الإنذار وقطع الأعذار ولا يجب ذلك ‏.‏ وفي المحيط تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام ‏,‏ وأما بعدما انتشر يحل القتال معهم قبل الدعوة ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل مشرك وهذا صحيح ظاهر كما في التبيين ‏(‏ فإن أبوا ‏)‏ عما دعوا إليه ‏(‏ نستعين بالله تعالى ‏)‏ فإنه الناصر للأولياء ‏,‏ والقاهر للأعداء فيستعان منه في كل الأمور ‏(‏ ونقاتلهم بنصب المجانيق ‏)‏ جمع منجنيق ‏;‏ لأنه عليه الصلاة والسلام نصبها على الطائف ‏(‏ والتحريق ‏)‏ بالنار أراد حرق دورهم وأمتعتهم ونحو ذلك ‏(‏ والتغريق ‏)‏ بإرسال المياه على دورهم وبساتينهم وأنفسهم أيضا ‏(‏ وقطع الأشجار ‏)‏ ‏,‏ ولو مثمرة ‏(‏ وإفساد الزرع ‏)‏ ‏,‏ ولو عند الحصاد ‏;‏ لأن في جميع ذلك سببا لغيظهم وكسر شوكتهم وتفريق شملهم فيكون مشروعا ‏.‏ وفي الفتح هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك ‏,‏ فإن كان الظن أنهم مغلوبون وأن الفتح دنا كره ‏;‏ لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها ‏(‏ ونرميهم ‏)‏ بالسهام ‏.‏ ‏(‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ تترسوا بأسارى المسلمين ‏)‏ أي ‏,‏ وإن اتخذوهم ترسا ‏(‏ ونقصدهم ‏)‏ أي ‏:‏ الكفار دون المسلمين الذين اتخذوهم أتراسا ‏(‏ به ‏)‏ أي ‏:‏ بالرمي وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في هذه الصورة ‏,‏ وهو قول الحسن هنا إذا لم يعلم أنه يتلف المسلم به إلا أن يخاف انهزامنا ‏,‏ وإن أصابوا منهم فلا دية ولا كفارة خلافا للشافعي ‏.‏ قيد بالتترس عند المحاربة ‏;‏ لأن الإمام إذا فتح بلدة وفيها مسلم ‏,‏ أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم لاحتمال أنه ذلك المسلم ‏,‏ أو الذمي ‏,‏ ولو أخرج واحد من عرض الناس حل إذن قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذاك فصار في كون المسلم في الباقين شك بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم ‏,‏ أو الذمي فيهم معلوم بالعرض فوقع الفرق كما في الفتح ‏.‏

باب الغنائم وقسمتها

أي ‏:‏ في بيان أحكام الغنائم وقسمتها ‏,‏ والغنائم جمع غنيمة ‏,‏ وهي اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر ‏,‏ والغلبة ‏,‏ والحرب قائمة وحكمها أن يخمس ‏,‏ والباقي بعد الخمس للغانمين خاصة ‏(‏ ما فتح الإمام ‏)‏ من البلاد ‏,‏ أو الأراضي ‏(‏ عنوة ‏)‏ أي ‏:‏ قهرا كما في الهداية وانتصابها على التمييز ‏.‏ وفي الكفاية العنوة الذل ‏,‏ والخضوع ‏,‏ والقهر ليس بتفسير لها لغة ‏;‏ لأن عنا لازم وقهر متعد ‏,‏ بل بطريق المجاز ‏;‏ لأن من الذلة يلزم القهر فهو مخير فيه إن شاء ‏(‏ قسمه ‏)‏ أي ‏:‏ المفتوح القابل للقسمة ‏(‏ بين المسلمين ‏)‏ أي ‏:‏ الفاتحين كما فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخيبر فحينئذ يكون نفس البلاد عشرية وفيه إشعار بأنه يسترق نساؤهم وذراريهم كما في القهستاني ‏(‏ أو أقر أهله عليه ‏)‏ أي ‏:‏ إن شاء من عليهم بتمليك الرقاب ‏,‏ والنساء ‏,‏ والذراري ‏,‏ والأموال ‏,‏ هذا في العقار ‏,‏ وأما في المنقول فلا يجوز به المن عليهم ‏,‏ ثم إذا من عليهم بالرقاب ‏,‏ والأراضي يدفع إليهم من المنقول ما لا بد لهم منه ليخرج عن حد الكراهة فإنه إذا من عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم سائر الأموال جاز ويكره ‏,‏ وإن قسم سائر الأراضي والرقاب لم يجز ‏(‏ ووضع جزية عليهم ‏)‏ أي ‏:‏ على رءوس البلدة ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ وضع ‏(‏ الخراج على أراضيهم ‏)‏ كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحمد من خالفه ‏,‏ وفي كل ذلك قدوة فيتخير قالوا ‏:‏ الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين ‏,‏ والثاني عند عدمها ليكون عدة لهم في الزمان الثاني ‏.‏ وقال الشافعي لا يجوز المن في العقار لتضمنه إبطال حق الغانمين ‏,‏ والحجة عليه ما رويناه ‏.‏

فصل في كيفية القسمة أفردها المصنف بفصل على حدة لكثرة شعبها ‏,‏ والقسمة جعل نصيب شائع في محل معين ‏(‏ وتقسم الغنيمة ‏)‏ أي ‏:‏ يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها أولا لقوله تعالى ‏{‏ فأن لله خمسه ‏}‏ ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة وعليه الإجماع ‏.‏ وعن هذا قال ‏(‏ للراجل ‏)‏ أي من لا فرس معه سواء كان معه بعير ‏,‏ أو بغل ‏,‏ أو لم يكن ‏(‏ سهم وللفارس سهمان ‏)‏ عند الإمام وزفر ‏(‏ وعندهما ‏)‏ ‏,‏ وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم للفارس ‏(‏ ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان ‏)‏ لما روي عن النبي عليه السلام ‏"‏أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه‏"‏ وله ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏"‏أسهم للفارس سهمين له وسهما لفرسه‏"‏ فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏{‏ للفارس سهمان وللراجل سهم ‏}‏ ‏(‏ ولا يسهم لأكثر من فرس ‏)‏ واحد عند الطرفين ‏(‏ عند أبي يوسف يسهم لفرسين ‏)‏ ‏"‏لأنه عليه الصلاة والسلام أسهم زبيرا خمسة أسهم‏"‏ ولهما أنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏ولم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد‏"‏ وما رواه محمول على التنفيل كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين ‏,‏ وهو راجل ‏(‏ والبراذين ‏)‏ جمع البرذون ‏,‏ وهو خيل العجم ‏(‏ كالعتاق ‏)‏ بكسر العين جمع عتيق ‏,‏ وهو فرس جواد وإنما استويا ‏;‏ لأن إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل ‏,‏ وهو شامل للبراذين ‏,‏ والعراب ‏,‏ والهجين ‏,‏ والمقرف ‏;‏ ولأن في البرذون قوة الحمل ‏,‏ والصبر ‏,‏ وفي العتيق قوة الطلب ‏,‏ والسفر فكل منهما جنس المنفعة ‏.‏

باب استيلاء الكفار

لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلائهم علينا وهو شامل لشيئين استيلاء بعضهم واستيلائهم على أموالنا فقدم الأول فقال ‏(‏ إذا سبى الترك ‏)‏ أي كفار الترك بالضم جيل من الناس والجمع أتراك كما في القاموس فعلى هذا من قال الترك جمع تركي فقد خالف ما في القاموس تتبع ‏(‏ الروم ‏)‏ أي نصارى الروم بدار الحرب والروم بالضم جمع الرومي ‏(‏ وأخذوا ‏)‏ أي الترك ‏(‏ أموالهم ‏)‏ أي أموال الروم ‏(‏ ملكوها ‏)‏ لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب لأن الكلام في كافر استولى على كافر آخر أو على ماله في دار الحرب لأن الكافر يملك بمباشرة سبب كالاحتطاب والاصطياد فكذا بهذا السبب كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بدار الحرب كما قيدنا لكان أولى لأنه لو أسر الترك امرأة من الروم فأسلمت قبل أن يدخلوها دارهم كانت حرة ولو استولى كفار الترك والهند على الروم وأحرزوها بالهند ثبت الملك لكفار الهند كما في القهستاني ‏(‏ ونملك ما وجدنا من ذلك ‏)‏ أي من الذي سباه الترك من الروم وأخذوه من أموالهم ‏(‏ إذا غلبنا عليهم ‏)‏ أي على الترك لأنهم ملكوه فصار كسائر أموالهم ‏.‏

باب المستأمن

باب ‏(‏ المستأمن ‏)‏ هو من يدخل دار غيره بأمان فشمل مسلما دخل دارهم بأمان وكافرا دخل دارنا بأمان وتقديم استيمان المسلم على الكافر ظاهر ‏(‏ إذا دخل تاجرنا إليهم ‏)‏ أي دخل مسلم إلى دار الحرب ‏(‏ بأمان لا يحل له ‏)‏ أي لتاجرنا المسلم المستأمن ‏(‏ أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم ‏)‏ لأنه دخل بأمان فالتعرض غدر ‏(‏ فإن ‏)‏ غدر بهم التاجر و ‏(‏ أخذ شيئا وأخرجه ‏)‏ من دارهم بطريق التعرض به ‏(‏ ملكه ‏)‏ بالاستيلاء ملكا ‏(‏ محظورا ‏)‏ أي خبيثا لأنه حصله بالغدر حتى لو كانت جارية كره وطؤها للمشتري كما للبائع بخلاف ما إذا اشترى شراء فاسدا فإنه لا يكره وطؤها إلا للبائع ‏(‏ فيتصدق به ‏)‏ تنزها عنه ‏.‏ ‏(‏ وإن غدر به ‏)‏ أي بالتاجر ‏(‏ ملكهم ‏)‏ أي ملك الكفار ‏(‏ فأخذ ماله أو حبسه ‏)‏ أي التاجر ‏(‏ أو فعل ذلك ‏)‏ أي أخذ ماله أو حبسه ‏(‏ غيره ‏)‏ أي غير ملكهم ‏(‏ بعلمه ‏)‏ أي الملك ولم ينهه ‏(‏ حل له ‏)‏ أي للتاجر ‏(‏ التعرض ‏)‏ لمالهم ودمهم لأنهم نقضوا العهد فيباح له التعرض ‏(‏ كالأسير ‏)‏ والمتلصص بالإجماع فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس وإن أطلقوه طوعا لأنه غير مستأمن دون استباحة الفرج لأنه لا يباح إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرة ولم يطأها أهل الحرب لأنه إذا وطئهن يجب العدة للشبهة بخلاف أمته المأسورة حيث لا يحل وطؤها مطلقا لأنها مملوكة لهم ‏.‏

فصل بيان ما بقي من أحكام المستأمن ‏(‏ لا يمكن ‏)‏ من التمكين ‏(‏ مستأمن ‏)‏ حربي ‏(‏ أن يقيم في دارنا سنة ‏)‏ لضرر الإطلاع علينا ‏(‏ ويقال ‏)‏ أي قال الإمام ‏(‏ له ‏)‏ أي للحربي المستأمن ‏(‏ إن أقمت سنة نضع عليك الجزية ‏)‏ أي المال الذي يوضع على الذمي وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع وما وقع عن بعض الناس أن في ذلك تقريرا للكافر على أعظم الجرائم وهو الكفر فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات وهو أن يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الإسلام فيسلم مع دفع شره في الحال كما في القهستاني قيد بالسنة لأنها أقصى المآرب وفيها تجب الجزية ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسد باب التجارات وتضرر به المسلمون كما في أكثر الكتب لكن يشكل بما سيأتي من أنه لو قيل له إن أقمت شهرا إلى آخره إلا أن يقال لا منافاة بينهما لأن مرجع ذلك إلى المصلحة والإمام أدرى بها فإذا رأى المصلحة في السنة وقت بها ومكنه من الإقامة اليسيرة التي هي دونها ‏,‏ وإذا رأى المصلحة في أن يوقت بما دونها نحو الشهرين فعل ومكنه من الإقامة دونها وأن الممنوع أن يمكن من إقامة دائمة وهي السنة وما فوقها ثم يمكن من الرجوع وهذا لا ينافي كما في المنح لكن هذا ليس بتام لأنه لا يتمشى بقوله ولو منع عن مكثه فيما دونها لانسد باب التجارات وتضرر به المسلمون ‏,‏ تأمل ‏.‏ وقيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا أمان فهو وما معه فيء وإن قال دخلت بأمان لم يصدق إلا أن يشهد رجلان ‏(‏ فإن أقام ‏)‏ هنا ‏(‏ سنة ‏)‏ وقيل له ذلك ‏(‏ صار ذميا ‏)‏ لأنه صار ملتزما للجزية بعد هذه المقالة بإقامته سنة وفيه إشارة إلى اشتراط القول والمدة لصيرورته ذميا كما دل عليه كلام العتابي وغيره فإنه قال لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه فله الرجوع لكن في كلام المبسوط دلالة على أنه يصير ذميا بمجرد الإقامة سنة والأوجه الأول كما في الفتح وإلى أنه لا جزية عليه في حول المكث لأنه إنما صار ذميا بعده فتجب في الحول الثاني إلا بشرط أخذها منه فيه وإلى أنه يجري القصاص بينه وبين المسلم ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم كما في البحر ‏(‏ ولا يمكن من العود إلى داره ‏)‏ لأن عقد الذمة لا ينتقص لكونه خلفا عن الإسلام ‏(‏ وكذا ‏)‏ يصير ذميا ‏(‏ لو قيل ‏)‏ أي قال الإمام ‏(‏ له ‏)‏ للحربي المستأمن ‏(‏ إن أقمت شهرا أو نحو ذلك ‏)‏ نضع عليك الجزية ‏(‏ فإن أقام ‏)‏ المدة التي قدرها الإمام ‏(‏ أو اشترى أرضا ووضع عليه خراجها ‏)‏ أي خراج الأرض لأنه إذا وضع عليه فقط لزمه حكم يتعلق بالمقام في دارنا فصار ذميا ضرورة ولا يصير ذميا بمجرد الاشتراء لجواز أن يشتريها للتجارة وهو ظاهر الرواية ‏(‏ وعليه جزية سنة من حين وضع الخراج ‏)‏ لما ذكرناه ‏(‏ أو نكحت المستأمنة ذميا ‏)‏ لأنها التزمت المقام تبعا للزوج فتكون ذمية هذا عطف على قوله أو اشترى ولو قال أو صار لها زوج مسلم أو ذمي لكان أولى لأنها لو تزوجت مسلما تكون ذمية أيضا ولأن النكاح حقيقة في الوطء عندنا وهو ليس بشرط هنا إلا أن يقال إن النكاح بمعنى العقد بإضافته إليها ولأنه يشمل ما إذا دخل المستأمن بامرأته دارنا ثم صار الزوج ذميا فليس له الرجوع وكذا لو أسلم وهي كتابية ويشمل ما إذا تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كما في المنح ‏,‏ تأمل ‏.‏ ‏(‏ لا لو نكح هو ‏)‏ أي المستأمن الحربي ‏(‏ ذمية ‏)‏ لعدم التزامه المقام في دارنا لتمكنه من طلاقها لكن فيه كلام بين في شروح الهداية فليطالع ‏(‏ فإن رجع إلى داره حل دمه ‏)‏ لصيرورته حربيا وظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا أو بعده لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربيا كما في البحر ‏.‏

باب العشر والخراج

أي في بيان العشر والخراج ‏,‏ لما ذكر ما يصير به الحربي ذميا شرع في بيان الخراج الذي يجب عليه وذكر العشر استطرادا لأن سبب كل منهما هو الأرض النامية وقدمه على الخراج لكونه من الوظائف الإسلامية كما في أكثر الكتب قال المولى سعدي‏:‏ عنون الباب بما ليس مقصودا منه وقد استقبحه البعض والعشر لغة واحد من العشرة والخراج ما يخرج من نماء الأرض أو نماء الغلام وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض والرأس وحدد أراضيهما أولا لأنه حينئذ أضبط فقال ‏(‏ أرض العرب عشرية وهي ‏)‏ أي أرض العرب ‏(‏ ما بين العذيب ‏)‏ بضم العين وفتح الذال تصغير عذب يراد به ماء تميم ‏(‏ إلى أقصى حجر ‏)‏ وهو بالحاء المهملة والجيم المفتوحتين ‏:‏ الصخر ‏,‏ فمن روى بسكون الجيم وفسره بالجانب فقد صحفه لأنه وقع في أمالي أبي يوسف الصخر موضع الحجر كما في الكفاية ‏(‏ باليمن بمهرة ‏)‏ بالفتح والسكون بدل من قوله باليمن وهي في الأصل اسم رجل أو اسم قبيلة تنسب إليه الإبل المهرية فسمى ذلك المقام به هذا طولها وأما عرضها فهو ما بين يبرين والدهناء ورمل وعالج وهي أسماء مواضع ‏(‏ إلى حد الشام ‏)‏ أي إلى مشارف الشام وقراها لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يأخذوا الخراج من أرض العرب ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم ‏;‏ وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق ومشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف كما في الهداية ‏.‏ ‏(‏ وكذا البصرة ‏)‏ بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان القياس عند أبي يوسف أن تكون البصرة خراجية لأنها من جزء أرض الخراج إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضعوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم قال الكرخي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية عشرية ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ كذا ‏(‏ كل ما ‏)‏ أي الأرض التي ‏(‏ أسلم أهله ‏)‏ وتذكير الضمير باعتبار لفظة ما ‏(‏ أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين ‏)‏ لأن اللائق بالمسلمين وضع العشر عليهم لأنه عبادة حتى يصرف مصارف الصدقات ويشترط فيه النية ولأنه أخف من الخراج لتعلقه بحقيقة الخارج بخلاف الخراج ‏(‏ وأرض السواد ‏)‏ أي سواد العراق وسمي به لخضرة أشجارها وزرعها ‏(‏ خراجية ‏)‏ لأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع عليها الخراج بحضرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أشهر من أن ينقل فيه أثر معين ووضع الخراج على مصر حين فتحها عمرو بن العاص وكذا أجمعوا على وضع الخراج على الشام ‏(‏ وهي ‏)‏ أي أرض السواد ‏(‏ ما بين العذيب ‏)‏ بدل من السواد ‏(‏ إلى عقبة حلوان ‏)‏ بضم الحاء اسم بلد ‏(‏ ومن الثعلبية ‏)‏ بفتح الثلاثة وسكون العين المهملة ‏(‏ أو العلث ‏)‏ بفتح العين المهملة وسكون اللام وبالثاء المثلثة ‏:‏ قرية موقوفة على العلوية على شرقي دجلة وهو أول العراق ‏(‏ إلى عبادان ‏)‏ بتشديد الباء الموحدة حصن صغير على شط البحر ‏.‏ وفي المغرب ووضع الثعلبية موضع العلث في حد السواد خطأ لأنها من منازل البادية كما في العناية فعلى هذا لو أخره وعنونه ب قيل لكان أولى ‏.‏ ‏(‏ وكذا ‏)‏ في كونها خراجية ‏(‏ كل ما ‏)‏ أي أرض ‏(‏ فتح عنوة وأقر أهله عليه ‏)‏ وتذكير ضميرها على ما مر باعتبار لفظة ما ‏(‏ أو صولحوا ‏)‏ أي صالح الإمام مع أهلها أن يقرهم عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج ‏(‏ سوى مكة ‏)‏ فإنها فتحت عنوة وأقر أهلها عليها إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يوظف على أراضيها الخراج وتركها لأهلها وكما لا رق على العرب فكذا لا خراج على أراضيهم وأطلق المصنف فيما أقر أهله عليه تبعا للقدوري وقيده في الجامع الصغير على ما في الهداية بأن ما يصل إليها ماء الأنهار فتكون خراجية وما لم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين فهي أرض عشرية لأن العشر يتعلق بالأرض النامية ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج انتهى لكن في الفتح تفصيل وحاصله أن التي فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا الخراج وإن سقيت بماء المطر وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر وإن سقيت بماء الأنهار فلهذا قال في التبيين هذا في حق المسلم أما الكافر فيجب عليه الخراج من أي ماء سقى لأن الكافر لا يبتدأ بالعشر فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء إجماعا وإنما الخلاف فيه في حالة البقاء فيمن ملك أرضا عشرية فتصير خراجية عند الشيخين أيضا خلافا لمحمد فعلى هذا علم أن صاحب الهداية اختار قول محمد في حالة البقاء ‏,‏ تتبع ‏.‏ ‏(‏ وأرض السواد مملوكة لأهلها ‏)‏ عندنا خلافا للشافعي فإنها عنده وقف على المسلمين وأهلها مستأجرون لأن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين فآجرها لكن في التبيين رد من وجوه فليطالع ‏(‏ يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ‏)‏ لأنها مملوكة لهم ولم يتعرض لكون الأراضي العشرية مملوكة لأهلها لكن إذا كانت الخراجية مملوكة فكون العشرية مملوكة أولى ‏.‏ هذا هو المشهور في الكتب الفقهية لكن أفتى بعض المتأخرين بأن ما وراءهما أرضا ليست بعشرية ولا خراجية بل يقال لها الأرض المملكة واشتهرت بالأرض الأميرية وهي الأرض التي فتحت عنوة أو صلحا لكن لم تملك لأهلها بل أحرزت لبيت المال ثم أوجرت بإجارة فاسدة بشرط أن يزرعوها ويؤدوا من حاصلها خراج مقاسمة واشتهرت عند الناس بالعشرية كما هو حكم أراضي بلدنا وليست ملكا لمن في أيديهم لا يقدرون على بيعها وشرائها وهبتها ووقفها إلا بتمليك السلطان فإذا مات واحد منهم قام ابنه مقامه ويتصرف على الوجه المذكور ولا تعود الأراضي التي في يده إلى بيت المال وإن كان له بنت أو أخ لأب وطالباه يعطي لهما بأجرة بطريق الإجارة الفاسدة أيضا وإن عطلها متصرفها ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع عن يده وتعطى لآخر وإن أراد واحد منهم الفراغ لآخر لا يقدر إلا بإذن السلطان أو نائبه ‏.‏

‏(‏ والخراج نوعان ‏)‏ أحدهما ‏(‏ خراج مقاسمة ‏)‏ وهو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج كالخمس ونحوه كالربع والثلث والنصف ولا يزاد على النصف ‏(‏ فيتعلق بالخارج كالعشر ‏)‏ أي كتعلقه بالخارج إلا أنه يوضع موضع الخراج لأنه خراج حقيقة كما في الاختيار ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ الثاني ‏(‏ خراج وظيفة ‏)‏ وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة ‏(‏ ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي الله تعالى عنه على السواد ‏)‏ أي سواد العراق ‏(‏ لكل جريب ‏)‏ وقيده صاحب الدرر بقوله يبلغه الماء ‏(‏ صالح للزرع صاع من بر أو شعير ‏)‏ قيده بالصالح لأنه لا شيء في غير الصالح لها وعند الشافعي في بر أربعة دراهم وشعير درهمان ‏(‏ ودرهم ‏)‏ عطف على صاع ‏(‏ ولجريب الرطبة ‏)‏ بالفتح الفصفصة ‏(‏ خمسة دراهم ‏)‏ وعند الشافعي ستة دراهم ‏(‏ ولجريب الكرم أو النخل ‏)‏ جمع نخلة كتمر وتمرة ‏(‏ المتصل ‏)‏ صفة الكرم والنخل وإفراده لأجل كلمة أو ‏(‏ عشرة دراهم ‏)‏ وعند الشافعي ثمانية دراهم ‏.‏ وفي الكافي فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم انتهى ‏,‏ فعلى هذا قوله النخل المتصل يكون مستدركا لأن النخل المتصل هو الكرم على هذا التفسير تدبر ‏(‏ ولما سواه ‏)‏ أي لما سوى ما ذكر مما ليس توظيف عمر رضي الله تعالى عنه ‏(‏ كزعفران وبستان ‏)‏ وهو كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل وأشجار متفرقة بحيث يمكن زراعة ما بين الأشجار وإلا فهي كرم كما مر آنفا ‏(‏ ما تطيق ‏)‏ أي يوضع عليه بحسب الطاقة اعتبارا بما وضعه عمر رضي الله تعالى عنه فإن ما وضعه بحسب الطاقة ‏(‏ ونصف الخارج غاية الطاقة ‏)‏ فإن التنصيف عين الإنصاف ولا يزاد عليه لأن للأكثر حكم الكل ‏.‏ ‏(‏ وإن لم تطق ‏)‏ أي الأرض ‏(‏ ما وظف نقص ‏)‏ أي نقص الإمام عنها ما لا تطيقه وجعل عليها ما تطيقه ‏(‏ ولا يزاد ‏)‏ على ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه ‏.‏ ‏(‏ وإن ‏)‏ وصلية ‏(‏ أطاقت ‏)‏ الأرض ‏(‏ عند أبي يوسف ‏)‏ لقول عمر رضي الله تعالى عنه لعامليه لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقالا لا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت ‏,‏ وهو دال على جواز النقص عند عدم الإطاقة وعلى عدم جواز الزيادة وإن أطاقت ‏(‏ خلافا لمحمد ‏)‏ يعني إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر فعند محمد يجوز لأن الوظيفة مقدرة بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح كما في الكافي فعلى هذا بين ما في المتن وما في الكافي نوع مخالفة لأن ما في المتن يشعر بأنه ظاهر مذهب أبي يوسف لأنه يعبر بعند وما في الكافي يشعر بأنه خلاف ظاهر المذهب لأنه يعبر بعن مع أنه لم يذكر قول الإمام في المتن ‏,‏ تتبع ‏.‏ قيد بزيادة التوظيف لأن الزيادة في الأراضي التي صدر التوظيف من عمر رضي الله تعالى عنه أو من إمام بمثل وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه لم يجز إجماعا ‏(‏ ولا خراج إن انقطع عن أرضه الماء أو غلب عليها ‏)‏ أي على الأرض الماء لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط ‏(‏ أو أصاب الزرع آفة ‏)‏ سماوية لا يمكن احترازها كغرق وحرق وشدة برد وقيدنا بسماوية لا يمكن احترازها لأنها إذا كانت غير سماوية ويمكن احترازها كأكل قردة وسباع ونحوهما أو هلك الخارج بعد الحصاد لا يسقط الخارج في الأصح كما في التنوير ‏.‏ وفي التبيين قالوا في الاصطلام إنما يسقط عنه إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا أما إذا بقي من المدة قدر ذلك فلا يسقط ‏,‏ والاصطلام أن يذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه فإن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين أو قفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصفه ‏(‏ ويجب ‏)‏ خراج ‏(‏ إن عطلها ‏)‏ أي أرض الخراج ‏(‏ مالكها ‏)‏ وكان خراجها موظفا لوجود التمكن وهو الذي فوت الريع مع إمكان تحصيله هذا إذا تمكن المالك من الزراعة ولم يزرعها أما إذا عجز من الزراعة فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة ويأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي له وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من أجرتها وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال فيأخذ الخراج من نصيب صاحبها وإن لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من ثمنها الخراج ‏(‏ ولا يتغير ‏)‏ خراجها ‏(‏ إن أسلم ‏)‏ مالكها ‏(‏ أو اشتراها مسلم ‏)‏ لما روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتروا الأرض الخراجية وأدوا الخراج ‏(‏ ولا عشر في خارج أرض الخراج ‏)‏ لأنها مع الخراج والعشر لا يجتمعان عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجب العشر كوجوب الخراج ‏(‏ ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج ‏)‏ في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يوظفه مكررا ‏(‏ بخلاف العشر وخراج المقاسمة ‏)‏ لأنهما يتكرران لتعلقهما بالخارج حقيقة وفي البحر لو وهب السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع ‏.‏

فصل في بيان أحكام الجزية وهذا الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته إذ يجب مطلقا سواء أسلموا أو لا بخلاف الجزية ولأنه حقيقة الخراج لأنه الرأس ويجمع على جزى كلحية ولحى وسميت بها لأنها تجزئ أي تكفي عن القتل إذ بقبولها يسقط عن الذمي القتل لقوله تعالى ‏{‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ‏}‏ وهي على ضربين فأشار إلى الضرب الأول فقال ‏(‏ الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير ‏)‏ فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق فلا يتعدى بالتغير كما لا يتغير ما يوضع على بني نجران من الحلل ثم أشار إلى الضرب الثاني فقال ‏.‏ ‏(‏ وإن فتحت بلدة عنوة ‏)‏ أي غلب الإمام على الكفار وفتح قهرا ‏(‏ وأقر أهلها عليها توضع ‏)‏ الجزية ‏(‏ على الظاهر الغنى في السنة ثمانية وأربعون درهما ‏)‏ يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم ‏(‏ وعلى المتوسط ‏)‏ في الغنى ‏(‏ نصفها ‏)‏ أي أربعة وعشرون درهما يؤخذ منه في كل شهر درهمان ‏(‏ وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها ‏)‏ أي اثني عشر درهما يؤخذ منه في كل شهر درهم نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم فصار إجماعا ‏.‏ وقال الشافعي الجزية دينار أو اثنا عشر درهما على كل رأس غنيا أو فقيرا لم يذكر حد الغني والمتوسط والفقير في ظاهر الرواية ‏.‏ وفي شرح الطحاوي من ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير وعليه الاعتماد كما في التنوير وقيل من لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فمعسر ومن له أموال ويعمل فوسط ومن لا يعمل لكثرة أمواله فموسر وقيل من لا كفاية له فمعسر ومن يملك قوته وقوت عياله فوسط ومن يملك الفضل فموسر ‏.‏ وفي الاختيار المختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك لأن عادة البلاد مختلفة في ذلك فيجعل ذلك موكولا إلى رأي الإمام هذا هو الصحيح أما لو كان مريضا في السنة كلها أو نصفها لا تجب عليه الجزية ولو ترك العمل مع القدرة عليه فهو المعتمد ‏(‏ وتوضع ‏)‏ الجزية ‏(‏ على كتابي ‏)‏ أي على أهل الكتب سواء كان من العرب أو العجم لقوله تعالى ‏{‏ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ‏}‏ والكتابي شامل لليهود والنصارى ويدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يخالفونهم في الفروع ويدخل في النصارى الإفرنج والأرمن ‏.‏ وفي الخانية وتؤخذ الجزية من الصابئين عند الإمام خلافا لهما ‏(‏ ومجوسي ‏)‏ وهو واحد المجوس وهم قوم يعظمون النار ويعبدونها لأن ‏"‏النبي عليه الصلاة والسلام وضع الجزية على مجوس هجر‏"‏ ‏(‏ ووثني ‏)‏ أي عابد وثن وهو ما كان منقوشا في حائط ولا شخص له والصنم اسم لما كان على صورة الإنسان والصليب ما لا نقش له ولا صورة ولكنه بعيد كما في المنح وغيره فعلى هذا ظهر مخالفة ما قيل من أن الوثن ما له صورة كصور الآدمي ‏,‏ تأمل ‏.‏ ‏(‏ عجمي ‏)‏ جمعه العجم وهو خلاف العربي وإن فصيحا والأعجمي الذي في لسانه عجمة أي عدم إفصاح بالعربية وإن كان عربيا وعند الشافعي على كتابي ومجوسي فقط لأن الأصل في الكفار القتال لقوله تعالى ‏{‏ وقاتلوهم ‏}‏ لكنا تركناه في أهل الكتاب بما قررناه آنفا والمجوسي دخل فيهم بقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فبقي ما وراءهم على الأصل ولنا أن استرقاقهم جائز فتوضع الجزية عليهم كالمجوس ‏(‏ لا ‏)‏ توضع ‏(‏ على ‏)‏ وثني ‏(‏ عربي ‏)‏ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث منهم فظهرت المعجزة لديهم فكفرهم أفحش والمراد بالعربي عربي الأصل وهم عبدة الأوثان وإنهم أميون كما وصفهم الله تعالى في كتابه فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب وتوالدوا منهم ليسوا بعربي الأصل ‏(‏ ولا على مرتد ‏)‏ لأنه كفر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام وبعدما هدي إليه فلا توضع أيضا على زنديق لأنه يعتقد في الباطن خلاف الظاهر بل إن جاء قبل أن يؤخذ وأقر أنه زنديق وتاب تقبل توبته وإن بعد الأخذ يقتل ولا تقبل توبته ولذا قال الإمام اقتلوا الزنديق وإن قال تبت وأمواله وذريته فيء لأهل الإسلام ‏(‏ فلا يقبل منهما ‏)‏ أي من الوثني العربي والمرتد ‏(‏ إلا الإسلام أو السيف ‏)‏ زيادة في العقوبة ولا يخفى أنه لو اكتفى به وأظهر ضميرهما وترك قوله ولا على عربي ولا على مرتد لكان أخصر ‏(‏ وتسترق أنثاهما ‏)‏ أي أنثى الوثني العربي والمرتد لا رجاء لهما خلافا للشافعي في وثني العرب ‏(‏ وطفلهما ‏)‏ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسترق ذراري مشركي العرب وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين إلا أن نساء المرتدين وذراريهم يجبرون على الإسلام بخلاف ذراري عبدة الأوثان ونسائهم ‏(‏ ولا جزية على صبي ‏)‏ ومجنون ومعتوه كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو قال على غير مكلف لكان أشمل ‏(‏ وامرأة ‏)‏ لأنها وجبت بدلا عن القتل أي عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية وأراد بالمرأة غير امرأة بني تغلب فإنها توضع عليها ‏(‏ ومملوك ‏)‏ قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أي أمة كما في أكثر الكتب لكن في البحر ولا ينبغي ذكر أم الولد فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء الأحرار فكيف بأم الولد وإنما المراد ابن أم الولد ‏(‏ ومكاتب ‏)‏ لأنهم لو كانوا مسلمين لما وجب عليهم النصرة بالقتال لكونهم في يد الغير فلا يجب ما هو خلاف عنها ولا يؤدي عنهم مواليهم لأنهم تحملوا الزيادة بسببهم ‏(‏ وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد ‏)‏ لما بيناه خلافا للشافعي في قول وعن أبي يوسف تجب على هؤلاء إذا كان لهم مال لأنهم يقاتلون في الجملة إذا كانوا صاحبي رأي كما مر تفصيله في أول الكتاب ‏(‏ وفقير لا يكتسب ‏)‏ خلافا للشافعي ‏(‏ وراهب لا يخالط ‏)‏ ولو كان قادرا على العمل لأنه لا يقتل وعن الإمام أنه توضع الجزية إذا قدر على العمل وهو قول أبي يوسف وفي الاختيار لو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضعها لا حتى تمضي هذه السنة لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ‏.‏